النووي
133
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل 5 - مسألة : رجل توفي وخلف زوجة وابنًا له ثلاثُ سنين ، فذهبت الزوجة إِلى أبيها ، وأخذ أبوها ابن بنته ، وبقي عنده يستخدمه حتى بلغ الابنُ عند جده - أبي أمه - عشرينَ سنةً ومات ، على الجد أجرةُ مثله ، ولم يكن وصيًا ، ولا أذن له في ذلك قاض ؟ . الجواب : يستحق عليه أجرةُ مثله للمدة التي لم يكن فيها رشيدًا قبلَ البلوغ ، وما بعده قبل الرشد ، والله أعلم . * * *
--> = قال : " الشِرْكُ باللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالْحَق ، وَأكْلُ الرِّبا ، وَأكْلُ مَالِ اليتيمِ ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمنَاتِ الغَافِلاتِ " فذكر من السبعة المبيدة أكْلَ مالِ اليتيم . فحذار ثم حذار ! ! إلى كل من تولى مالَ هذا القاصِر عن طريق الوصاية أو غيرِها أن يمد يده إليه بغير حق فيكون قد أكل رَضْفَ جهنم وهو لا يدري ، ومعنى الموبقات : المهلكات . كتبه محمد .